للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذا يسقط إذا أدرك الإمام راكعًا، وكذا إذا أدركه في آخر القيام ولم يتمكن من قراءتها؛ لحديث أبي بكرة حين أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعًا، وركع خلف الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ)) (١)؛ فلم يأمره بقضاء الركعة.

الرابع: ذهب الإمام البخاري إلى أن الفاتحة لا تسقط عن المأموم، حتى ولو أدرك الإمام راكعًا، فإنه يقضي الركعة، وكذا لو تركها نسيانًا أو جهلًا فإنه يقضيها، وهذا اختيار الإمام البخاري في كتابه: جزء القراءة (٢).

وسكتات الصلاة: سكتة أولى عند تكبيرة الإحرام، والسكتة الثانية قبل الركوع، وهي سكتة خفيفة حتى يرتد إليه نَفَسُهُ، أما السكتة الثالثة بعد الفاتحة، فمحل خلاف بين أهل العلم، وليس هناك دليل واضح على السكوت بعد الفاتحة.

ويؤخذ من الحديث: أنه تجب قراءة الفاتحة في كل صلاة، حتى في صلاة الجنازة.


(١) أخرجه البخاري (٧٨٣).
(٢) القراءة خلف الإمام، للبخاري (ص ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>