للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا يعيد الصلاة- كما سيأتي- في حديث كلام معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما عطس رجل، وشمَّته، فلما قضى الصلاة علَّمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالإعادة؛ لأنه معذور بجهله (١).

وفيه: دليل لبعض العلماء القائلين بوجوب تسوية الصفوف (٢)، وإن كانت التسوية عند الجمهور مستحبة (٣).

وفيه: وجوب متابعة الإمام، وعدم سبقه والتقدم عليه، بأن يكون تكبير المأموم عقب تكبير الإمام، فلا يكبر قبله وَلَا معه.

وفيه: أنه لو كبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل أن ينتهي الإمام من تكبيرة الإحرام ولو كان سبقه بحرف منها، لم تصح صلاته بلا خلاف (٤)؛ لأنه نوى الاقتداء بمن لم يصر إمامًا، بل بمن سيصير إمامًا إذا فرغ من التكبير، وهذه مسألة مهمة؛ لأنه قد يطيل بعض الأئمة الله أكبر، ثُمَّ يكبر المأموم بعد أن يشرع الإمام في التكبير فينقطع صوت المأموم قبل أن ينتهي صوت الإمام.

وقوله: ((فَتِلْكَ بِتِلْكَ) أي: كما أن الإمام يتقدم في التكبير ويتأخر المأموم، فكذلك الإمام يتقدم في الركن الثاني ويتأخر المأموم، فتقدُّم الإمام في التكبير مقابل تأخُّر المأموم في الركن الثاني الذي يليه.

وفيه: فضل قول: ((آمين)) بعد قول: {ولا الضالين}، وأن هذا من أسباب الإجابة؛ ولهذا قال: ((يُجِبْكُمُ اللهُ)).

وفيه: أن المأموم يقول: ((اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ)) إذا قال الإمام: ((سَمِعَ اللهُ


(١) أخرجه مسلم (٥٣٧).
(٢) فتح الباري، لابن حجر (٢/ ٢١٠).
(٣) تبيين الحقائق، للزيلعي (١/ ١٣٦)، الفواكه الدواني، للنفراوي (١/ ٢١١)، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني (١/ ٤٩٤)، كشاف القناع، للبهوتي (٤/ ١٢٤).
(٤) المبسوط، للسرخسي (١/ ٣٧)، والمنتقى، للباجي (١/ ١٧٢)، ومغني المحتاج، للشربيني (١/ ٢٥٦)، والإنصاف، للمرداوي (٤/ ٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>