للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبعض المتأخرين يقولون بوصول الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم، والصواب: أن هذا من البدع.

قوله: ((وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ) أي: صيغة السلام الواردة في التشهد.

والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها روايات، منها: رواية بشير بن سعد رضي الله عنه هذه، ومنها: رواية كعب بن عجرة رضي الله عنه في الحديث الآتي، ومنها: رواية أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في الحديث الذي بعده، وكل هذه الروايات من اختلاف التنوع، كصيغ التشهد، فللمصلي أن يأتي بواحدة منها، وَلَا يجمع بين صيغتين في صلاة واحدة.

واختلف العلماء في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير على ثلاثة أقوال (١):

أحدها: أنها ركن في الصلاة.

والثاني: أنها واجبة.

والثالث: أنها سنة.

وأرجح هذه الأقوال: القول بالوجوب، ومن قال: إنها سنة، قال: إن الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ابتداء، بل جوابًا لهم حين سألوه: كيف نصلي عليك؟

وجميع روايات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها: ((سيدنا))، فالأفضل تركها وعدم ذكرها في التشهد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمنا ذلك، لكن لا بأس أن تذكر في الخطب والمواعظ، والمؤلفات والرسائل.


(١) رد المحتار (١/ ٣٤٣)، ومواهب الجليل (١/ ٥٤٣)، ومغني المحتاج (١/ ١٧٢)، وكشاف القناع (١/ ٣٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>