للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيها: أن الإمام يبني على صلاة نائبه، لكن إن كان في أول الصلاة، فهذا لا إشكال فيه، وإن كان فاته شيء من الصلاة فإنه يأتي بما فاته وينتظره المأمومون، ثُمَّ يسلم ويسلمون بعده، لكن الأولى في هذه الحالة أنه إذا فات الإمام شيء من الصلاة أن لا يتقدم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك لما تأخر هو والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وقدَّم الصحابة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه (١).

وفيها: جواز الالتفات في الصلاة بالعنق والرأس عند الحاجة؛ وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت، فلما أكثروا من التصفيق التفت، فقد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَن الالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ، فقال: ((هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ العَبْدِ)) (٢).

وأما الالتفات لغير الحاجة فهو مكروه، كأن يسمع صوتًا قويًّا، فيريد أن ينظر أو ما أشبه ذلك.


(١) أخرجه البخاري (٦٨٤).
(٢) أخرجه البخاري (٧٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>