للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَيْكُمْ، فَنَظَرَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: ((مَا شَأْنُكُمْ تُشِيرُونَ بِأَيْدِيكُمْ، كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ إِلَى صَاحِبِهِ، وَلَا يُومِئْ بِيَدِهِ)).

قوله: ((شُمْسٍ)) بضم الشين، وإسكان الميم وضمها: هي التي لا تستقر، بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها.

والمراد بالرفع المنهي عنه هنا: رفع أذناب الخيل، يعني: تحركها، كأن المصلي عند السلام إذا سلم يقول: السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمة الله، يشير بيده فيرفعها كذَنَب الخيل، ويشير عند الصلاة بيديه يمينًا وشمالًا.

وفي هذه الأحاديث: مشروعية إتمام الصف الأول فالأول، ومشروعية المراصَّة في الصف، كما تصف الملائكة عند ربها.

وفيها: أن الملائكة هكذا تصفُّ عند ربها، يتمون الصف الأول فالأول.

وفيها: أنه لا يزيد ((وَبَرَكَاتُهُ)) وأنها زيادة ضعيفة (١).

وفيها: النهي عن التشبه بالحيوانات في الصلاة، فعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ، وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَلَا يُوَطِّنِ الرَّجُلُ الْمَكَانَ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ (٢).


(١) أخرجه أبو داود (٩٩٧)، وابن خزيمة (٧٢٨)، وابن حبان (١٩٩٣)، وعلقمة بن وائل بن حجر، قال ابن معين: «لم يسمع من أبيه شيئًا». جامع التحصيل، للعلائي (ص ٥٣٧).
(٢) أخرجه أحمد (١٥٥٣٢)، وأبو داود (٨٦٢)، والنسائي (١١١٢)، وابن ماجه (١٤٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>