للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: ((الدُّبَّاءِ)): هو القَرعُ، وكانوا ينتبذون فيه فتُسرع الشدةُ في الشراب (١).

وقوله: ((الْحَنْتَمَةِ)): كلُّ فخَّارٍ طُلِيَ بالخزف وهو الزجاج (٢).

وإنما نهى عن ذلك لسرعة الانتباذ فيهما، وقيل: نهى عن ذلك لئلَّا يبادرهم فيصير خمرًا فيشربونه وهم لا يظنُّون أنَّه خمر، فيواقعون ما نهى الله عز وجل عنه، وما فيه- أيضًا- من إضاعة المال إذا صار خمرًا.

قوله: ((وَعَلَيْكُمْ بِالْمُوكَى) أي: بالأسقية التى توكأ، أى: تُربَط أفواهها بالوكاء، وهو الخيط الذى يربط به، وإنَّما حضَّهم صلى الله عليه وسلم على الشراب فيها؛ لرقة جلودها فلا يمكن أن يتم فيها فسادُ الأشربة وتخميرها حتى تتشقق ويظهر فيها، بخلاف غيرها من الأواني.

وفي هذا الحديث: فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالأعمال، فالإسلام إذا أُطلق شمل الأمور الاعتقادية والعلمية، وكذلك الإيمان شمل الأمور الاعتقادية والعلمية، وإذا قُرن بينهما كان لكل واحد منهما معنى، فالإسلام للأمور العملية، والإيمان للأمور الاعتقادية.


(١) النهاية، لابن الأثير (٢/ ٩٦)، الصحاح، للجوهري (٦/ ٢٣٣٤).
(٢) غريب الحديث، للخطابي (١/ ٣٦١)، الفائق، للزمخشري (١/ ٤٠٧)، النهاية، لابن الأثير (٣/ ١٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>