للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يرفعه وَلَا يخفضه، وَلَا يشخصه وَلَا يصوبه، وهذه هي السنة.

وفيه: مشروعية الاطمئنان والاستواء قائمًا بعد الرفع من الركوع، ومشروعية إطالة هذا الركن، خلافًا للأحناف الذين لا يطمئنون في هذا الركن (١).

وفيه: مشروعية الاستواء قاعدًا بعد السجدة الأولى من السجدتين، وأنه لا بد من الطمأنينة، وإطالة هذا الركن.

وفيه: وجوب التحية في كل ركعتين؛ ولهذا قال: ((وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ: التَّحِيَّةَ)) وذهب بعض العلماء إلى أن التشهد الأول واجب مخفف يجبر بسجود السهو؛ ولهذا ففي حديث عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ، فَمَضَى فِي صَلاتِهِ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ انْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، فَكَبَّرَ وَسَجَدَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَسَلَّمَ» (٢)،

أما التشهد الثاني فهو ركن.

وفيه: النهي عن افتراش الذراعين افتراش السَّبُعِ.

وفيه: النهي عن عَقِبِ الشيطان، وهو الإقعاء، وهو أن ينصب ساقيه، ويجلس على أليتيه، ويضع يديه خلفه كالكلب.

وفيه: صفة الافتراش؛ بأن ينصب رجله اليمنى وينصب اليسرى ويجلس عليها بين السجدتين وذلك في التشهد الأول، أما في التشهد الأخير الذي يعقبه السلام فإنه يتورك، والتورك هو: أن يجلس على أليتيه، ويخرج رجله اليسرى عن يمينه، وهو السنة، وقال بعض العلماء: يتورك في التشهدين، وقال آخرون: يفترش في التشهدين، والصواب: التفريق بينهما، كما في حديث أبي حميد رضي الله عنه (٣).


(١) بدائع الصنائع، للكاساني (١/ ١٦٢).
(٢) أخرجه البخاري (٦٦٧٠).
(٣) أخرجه أحمد (٣٥٩٩)، وأبو داود (٧٣٠)، والترمذي (٣٠٤)، وابن ماجه (١٠٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>