للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من البركة، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام لا يقاس به غيره؛ لأن الصحابة لم يفعلوه مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن فعله مع غيره من وسائل الشرك.

وفيه: مشروعية اتخاذ العنزة سترة.

وجاء في رواية: ((فَلْيَخُطَّ خَطًّا، وَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ)) (١)، وفيه خلاف بين أهل العلم، وعليه فإذا لم يجد شيئًا فليس أمامه إلا أن يضع خطًّا.

وفيه: جواز لبس الأحمر؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء، وكذلك اتخذ قبة حمراء، وكره ذلك بعض العلماء (٢)، وقالوا: لا يجوز لبس الأحمر، وأجابوا عن الحديث بأن الحلة كان فيها خطوط، فهي ليست مصمتة، بينما الأحمر المنهي عنه إذا كان مصمتًا.

وفيه: جواز الاستعانة في الوضوء بالغير ليحضر له الماء ويصب عليه، كما فعل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين صب على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك (٣).

وفيه: أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع ثوبه حتى يبدو ساقاه، وفي الحديث الآخر إلى نصف ساقيه، ففيه: استحباب تشمير الثياب، وهو رفعها إلى نصف ساقيه، لكن إذا خشي من استنكار بعض الناس فلا بأس بإرخائه إلى الكعبين.

وفيه: مشروعية الأذان للصلاة في السفر، ومشروعية الالتفات في الأذان يمينًا حتى يُسمع أهل هذه الجهة في: حي على الصلاة، ويلتفت شمالًا في: حي على الفلاح، لكن مكبر الصوت الآن يبلِّغ، فإذا التفت يختلُّ الصوت، أَوْ يضعف.

والحديث ليس صريحًا في الجمع بين الصلاتين، والجمع جائز للمسافر،


(١) أخرجه أحمد (٧٣٩٢)، وأبو داود (٦٩٠)، وابن ماجه (٩٤٣).
(٢) حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٥٨)، وتحفة المحتاج، لابن حجر الهيثمي (٣/ ٢٧)، وكشاف القناع، للبهوتي (١/ ٢٨٤).
(٣) أخرجه البخاري (٣٦٣)، ومسلم (٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>