للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في هذه الأحاديث:

١. أن العمل القليل لا يؤثر في صحة الصلاة.

٢. أن ثياب الصبي محمولة على الطهارة، إذا لم يُعْلَمْ فيها نجاسة، ولا ينظر إلى احتمال أنها نجسة، ولو قدر أنها نجسة ولم يعلم فصلاته صحيحة، كما أن الإنسان إذا صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم فصلاته صحيحة، ولا يعيدها، أو كان يعلمها، ثُمَّ نسيها، ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة فصلاته صحيحة لا يعيدها، وإذا علم أثناء الصلاة فإنه لا بد أن يتخلص من النجاسة، فإن كانت النجاسة في الثوب ويمكن إلقاؤها ألقاها، وإذا كان في غترة، أو في منديل، فيلقيه ويستمر في صلاته، أو كانت في نعليه، أو خفيه فيخلعهما، أما إذا كانت في ثوبه الذي عليه ولا يمكن التخلص منه فإنه يقطع الصلاة ويغسلها؛ والدليل على ذلك قول أبي سعيد الخدري: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ خَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ خَلَعُوا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: ((مَا بَالُكُمْ أَلْقَيْتُمْ نِعَالَكُمْ؟ ! ) قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ، فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ((إنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا- أَوْ قَالَ: أَذًى- فَأَلْقَيْتُهُمَا، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ، فَإِنْ رَأَى فِيهِمَا قَذَرًا- أَوْ قَالَ: أَذًى- فَلْيَمْسَحْهُمَا، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا)) (١).

٣. بيان رفق النبي صلى الله عليه وسلم، وشفقته على الأطفال، وعنايته، ورحمته بهم، وتواضعه عليه الصلاة والسلام؛ فإنه لم يأنف من حمل حفيدته، وثبت أن الحسن أو الحسين ركب عليه وهو ساجد فأطال السجود، ولما سلم قال: ((ابْنِي ارْتَحَلَنِي، فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ)) (٢)، يعني: جعلني راحلة، وهذا خلاف صنيع المتكبرين، فإنهم يأنفون مثل هذا الصنيع.


(١) أخرجه أحمد (١١٤٦٧)، وأبو داود (٦٥٠).
(٢) أخرجه أحمد (١٥٦٠٣)، والنسائي (١١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>