قوله:((وَلَكِنْ يَبْزُقُ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى))، يعني: إذا كان في غير المسجد.
في هذا الحديث: تحريم بصاق المصلي أمامه، وعن يمينه، ولكن يبصق عن يساره، أو تحت قدمه إذا لم يكن في المسجد، فإن كان في المسجد فإنه يبصق في ثوبه، يرد بعضه إلى بعض- كما سيأتي، أو في منديل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البصاق في المسجد.
[٥٤٩] وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ، أَوْ مُخَاطًا، أَوْ نُخَامَةً، فَحَكَّهُ.