للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَقَصَ- قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَالْوَهْمُ مِنِّي؟ - فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: ((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ))، ثُمَّ تَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. ح، قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ- أَبُو مُعَاوِيَةَ- عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ)).

في هذه الأحاديث: أنه إذا نسي الإنسان فصلى خمسًا فإنه يسجد سجدتين، وصلاته صحيحة.

قوله: ((وَأَنْتَ- أيضًا- يَا أَعْوَرُ، تَقُولُ ذَاكَ؟ )) لعل هذا من باب الإدلال عليه وممازحته؛ لأنه من تلاميذه، وإلا فلا ينبغي للإنسان أن ينبَز باللقب، كأن يقول: يا أعور، ويا أحول ... إلخ، .

قوله: ((بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ)) فيه: دليل لمن رأى أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها (١)، ولأنه حينما تكلم اعتقد أنه انتهى من الصلاة؛ فالكلام إذا كان في مصلحة الصلاة بعد ما يسلم- وهو يعتقد أنه انتهى من الصلاة- لا يعتبر متعمدًا، إنما يبطل الصلاة الكلام العمد.

وفيه: أنه يسجد سجدتين بعد ما يسلم وبعد ما يتكلم؛ لأن الكلام لا يمنع، وإن كان فاصلًا، إلا أن بعض الفقهاء يرى أنه إن طال الفصل، أو أحدث، أو تكلم بكلام سقطت السجدتان؛ لأنه ينافي الصلاة (٢)، والأقرب: أنه يسجد، ولو طال الفصل.


(١) المجموع، للنووي (٤/ ٨٥)، المغني، لابن قدامة (٢/ ٣٦).
(٢) المجموع، للنووي (٤/ ١٢١)، المغني، لابن قدامة (٢/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>