للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصواب أن قراءة الفاتحة مستثناة؛ لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: ((لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)) (١)؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((إِنِّي لَأَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ ". قُلْنَا: نَعَمْ. وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَنَفْعَلُ هَذَا. قَالَ: " فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا)) (٢)، ويكون هذا مخصِّصًا للآية الكريمة: {وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}.

وهي واجبة على المصلي إلا أنه واجب مخفف، فتسقط بالنسيان إذا نسيها، أو إذا جاء المسبوق والإمام راكع؛ لحديث أبي بكرة: أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ، فَقَال: ((زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدْ)) (٣)، أو جاء في آخر القيام، ولم يتمكن من قراءتها، أو تركها اجتهادًا، ورأى أنها لا تجب، أو تقليدًا لمن قال بعدم وجوبها.


(١) أخرجه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٥).
(٢) أخرجه أحمد (٢٢٦٩٤)، والترمذي (٣١١).
(٣) أخرجه البخاري (٧٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>