للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثاني: وإليه ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجب التسليم مطلقًا، لا الأولى ولا الثانية، وإنما يخرج من الصلاة بالحدث، أو بالكلام، وهذا باطل (١).

كذلك يروى عن الأحناف أن قراءة الفاتحة لا تتعين بل تستحب، وأنه يكفي لو قرأ آية (٢)، حتى قال بعضهم: ولو بغير اللغة العربية (٣)، وكذلك تذكر مصادرهم أنه لا يسن تحريك اللسان بتكبيرة الإحرام (٤)، وكل هذه الأمور أمور باطلة.


(١) تحفة الفقهاء، لعلاء الدين السمرقندي (١/ ١٣٩).
(٢) الاختيار لتعليل المختار، لأبي الفضل الحنفي (١/ ٥٦).
(٣) المبسوط، للسرخسي (١/ ٣٧).
(٤) المبسوط، للسرخسي (١/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>