للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: ((الْمَغْرَمِ) أي: الدَّين.

في هذا الباب من الفوائد:

١. مشروعية الاستعاذة من فتنة الدجال، وهو رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان، يدعي الصلاح أولًا، ثُمَّ يدعي النبوة، ثُمَّ يدعي الربوبية، ويقول للناس: أنا ربكم، ومعه الخوارق؛ صورة الجنة، وصورة النار، ويمكث في الأرض أربعين؛ يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وباقي أيامه كأيامنا، ويقتله عيسى ابن مريم حين ينزل من السماء في زمن المهدي.

٢. أن المدين إذا تعثَّر فإنه يعد ويكذب؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من المغرم؛ لأنه سبب في الكذب، وسبب في خلف الوعد.

٣. الاستعاذة من فتنة الممات، وقد روي عن عبد الله بن أحمد- ويروى عن صالح- أيضًا-: أنه قال: حين احتُضر أبي جعل يكثر أن يقول: لا، بعدُ، لا، بعدُ، فقلت: يا أبه، ما هذه اللفظة التي تلهج بها في هذه الساعة؟ فقال: يا بني إن إبليس واقف في زاوية البيت، وهو عاضٌّ على أصبعه، وهو يقول: فُتَّنِي يا أحمد؟ فأقول: لا، بعدُ، لا، بعدُ- يعني: لا يفوته حتى تخرج نفسه من جسده على التوحيد (١).

وقوله: ((إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ)) هذا الأمر بالاستعاذة من هذه الأربع بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير وفيه قولان.

القول الأول: الاستحباب عند الجمهور (٢).

القول الثاني: ذهب طاوس بن كيسان اليماني التابعي إلى أنه للوجوب، وهو قول قوي، وأمرُ طاوس لابنه بإعادة الصلاة رواه مسلم بلاغًا فهو


(١) البداية والنهاية، لابن كثير (١٤/ ٤٢٢).
(٢) مواهب الجليل، للحطاب (١/ ٥٤٣)، تحفة المحتاج، لابن حجر الهيثمي (٢/ ٨٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>