قوله:((إِذَا ثُوِّبَ))، يعني: إذا أُقيمت الصلاة، وسميت الإقامة تثويبًا؛ لأنه رجوع إلى النداء.
الحديث الأول هو الأصل عند مسلم، وهو من رواية أبي سلمة، ثُمَّ ذكر بعده رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، وهو صدوق، وقد تُكُلِّمَ فيه.
وذكر الإمام مسلم في مقدمته: أنه يروي عن الثقات، ثُمَّ يروي عمن هم أقل درجة منهم (١)، فيكون حديث العلاء حسنًا، والحديث الأول صحيحًا.
وقوله:((فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ)) النهي للتحريم، كما هو الأصل فيه.
قوله:((فَلَا يَسْعَ))، يعني: فلا يسرع.
وقوله:((السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ)) قيل: المعنى واحد، وقيل: السكينة في الحركة، والوقار في الهيئة، والمعنى: لا تسرع، فما أدركتَ فصلِّ، وما فاتك فاقضِ، أو أتِمَّ.