للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن الأوقات بالفعل لما جاءه السائل، قال: ((صَلِّ مَعَنَا))، فصلى معه اليوم الأول الصلوات في أول أوقاتها، وفي اليوم الثاني صلى في آخر أوقاتها، ثُمَّ قال للسائل: ((وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ) وفي الرواية الأخرى: ((الْوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ)) إشارة إلى أن أوقات الصلوات محصورة بين هذين الوقتين، في اليوم الأول واليوم الثاني، وهو بيان لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا}، أي: مفروضة في أوقات محددة بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يبين المجمل في القرآن العزيز، قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}.

٢ - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، وأما حديث: ((أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ؛ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ- أَوْ لِأَجْرِهَا)) (١)، وأحاديث التغليس أصح، وعلى فرض صحة أحاديث الإسفار فيجمع بينها وبين أحاديث التغليس بأن المراد من الإسفار: التحقق من طلوع الفجر، ووضوحه وظهوره (٢).

٣ - التعليم بالفعل؛ فإنه لما سأل السائلُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الأوقات لم يقل له شيئًا، بل علمه بالفعل صلى الله عليه وسلم، وهذا كما علَّم النبي صلى الله عليه وسلم الناس الصلاة على المنبر وقال: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي صَنَعْتُ هَذَا؛ لِتَأْتَمُّوا بِي، وَلِتَعَلَّموا صَلَاتِي)).

٤ - مسألة أصولية، وهي: أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكن يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة.

وقوله: ((ثُمَّ أَخَّرَ الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا، وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، أَوْ كَادَتْ) يعني: سلَّم من صلاة الفجر، والقائل يقول: طلعت الشمس، يعني: قد قربت أن تطلع، فصلَّاها في آخر الوقت.

وقوله: ((حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ) يعني: إذا صار ظل كل


(١) أخرجه أحمد (١٥٨١٩)، والترمذي (١٥٤)، والنسائي (٥٤٨).
(٢) سنن الترمذي (١/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>