للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. ح، وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ- يَعْنِي: ابْنَ مَهْدِيٍّ- قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

في هذه الأحاديث:

١ - جواز صلاة النافلة جماعة.

٢ - أن المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام، ولو كان صبيًّا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس رضي الله عنهما في بيت ميمونة رضي الله عنها في صلاة الليل، لما صف عن يساره، فأداره صلى الله عليه وسلم عن يمينه (١).

٣ - أن الصبي المميز مع الرجل، أو مع صبي آخر يكونان خلف الإمام.

٤ - أن المرأة تكون خلف الصف، ولو كانت وحدها، ولو كان الإمام زوجها، وليس معه أحد يصلي معه إلا هي، فإنها تكون خلفه، ولا تكون بجنبه أبدًا؛ لأن موقف المرأة يكون خلف الرجال مطلقًا.

[٥١٣] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، كِلَاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ- زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ، وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَةٍ.

[خ: ٣٧٩]

قولها رضي الله عنها: ((يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ) أي: أمامه أو بجانبه، وهي لا تصلي.

في هذا الحديث: أن ثوب المصلي إذا أصاب المرأة فلا يؤثر ذلك على


(١) أخرجه البخاري (١١٧)، ومسلم (٧٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>