للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - أن الإنسان إذا اشتد به العطش، أو جاع، ووجد من عنده طعام أو ماء فإنه يأخذ منه، ولو بغير رضاه، ولو بالقوة حتى ينقذ نفسه من الهلكة، واختلف العلماء هل يضمنه بعد ذلك، أو لا.

٤ - مشروعية التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به لا يقاس عليه غيره.

٥ - إثبات قدرة الله العظيمة، قال تعالى: {إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون}.

٦ - معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم في تكثير الماء، وكانوا أربعين رجلًا، فشربوا، وأُعطي الرجل الذي عليه جنابة فاغتسل، وملؤوا كل شيء معهم.

٧ - دليل على مذهب الجمهور أن التيمم مبيح لا رافع (١)، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل الذي تيمم في الصلاة السابقة أن يغتسل.

وأجاب المحققون بأن المتيمم إذا وجد الماء فإنه يعود إلى حدثه السابق، فإن كان حدثه أصغر فهو أصغر، وإن كان حدثه أكبر فهو أكبر؛ ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي أصابته الجنابة أن يغتسل.

وقوله: ((وَاعْلَمِي أَنَّا لَمْ نَرْزَأْ مِنْ مَائِكِ) يعني: لم ننقص من مائك، ولكن الله هو الذي سقانا.

٨ - أن المرأة وقفت تتعجب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاءت أهلها قالت: جئتكم من عند رجل بين أحد أمرين: إما أنه أسحر الناس، أو أنه نبي- كما يزعم.

وقوله: ((فَهَدَى اللَّهُ ذَاكَ الصِّرْمَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ)) الصرم: البيوت وما حولها.


(١) حاشية الدسوقي، للدسوقي (١/ ١٥٥)، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني (١/ ١٦٠)، الإنصاف، للمرداوي (١/ ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>