للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي. ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، جَمِيعًا عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرِ: الْحَجَّ.

في هذه الأحاديث: أن المسافر لا يقصر الصلاة إلا إذا فارق البلد، أما إذا نوى السفر وهو في البلد فلا يقصر؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى في المدينة وهو يتجهز لحجة الوداع الظهرَ أربعًا؛ لأنه لم يفارق البلد، فلما ارتحل وفارق البلد وأدركه العصر في ذي الحليفة صلى ركعتين.

وفيها: الرد على من قال من العلماء: إنه إذا نوى السفر فإنه يقصر ولو كان في البلد (١)، والصواب الذي عليه الجماهير خلاف هذا (٢).


(١) المجموع، للنووي (٤/ ٣٤٩).
(٢) مختصر خليل، لخليل (ص ٤٣ - ٤٤)، مواهب الجليل، للحطاب (٢/ ١٤٤)، المجموع، للنووي (٤/ ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>