للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: ((غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ) يعني: غير أنه لا يصلي عليها الفريضة، وإنما ينزل في الأرض؛ لأن الفريضة أهم وآكد وتحتاج إلى عناية، فإذا صلى إنسان على السفينة أو الطائرة نافلةً جازت الصلاة عليها، في أي جهة توجهت.

أما في الفريضة: فإذا اضطر إلى الصلاة فإنه يدور مع القبلة حيث دارت، وإن تيسر له أن يصلي قبل الركوب صلى وجوبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>