للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سأل فوقها فلا يعط ........ وذكر أنصبة الزكاة في الماشية وذكر نصاب الفضة (١).

وعن عبد الملك بن ورَّاد (كاتب المغيرة) قال: "كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إليّ ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وكتب إليه: أنه كان ينهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات (٢).

وأما أحاديث النهي المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد كلها لم تخل من مقال الّلهم إلا حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه، مع ما فيه من وجود من أعلَّه بالوقف، ثم إنه على فرض أن الصواب رفعه، فإن حديث أبي هريرة رضى الله عنه "اكتبوا لأبي شاة" متأخر عنه كما بين ذلك أحمد شاكر (٣).

وأما أحاديث الإباحة المرفوعة فهي كثيرة، مما ذكر منها من قبلُ كله صحيح، وهي دلائل واضحة على إباحة الكتابة منه صلى الله عليه وسلم بل إن حديث ابن عباس رضى الله عنهما "ايتوني بكتاب أكتب لكم .... " دليل واضح على أن ذلك كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم، إن الصحابة الذين رُوي عنهم النهي أو


(١) صحيح البخاري مع الفتح (٧٢٩٢).
(٢) المصدر السابق: ١٣/ ٢٦٤ (٧٢٩٢).
(٣) ينظر الباعث الحثيث لأحمد شاكر: ص: ١٢٨.