للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثامن: بيانه جواز الشيء بإقراره لهم على فعله وهو يشاهده أو يعلمهم يفعلونه.

التاسع: بيانه إباحة الشيء عفوًا بالسكوت على تحريمه وإن لم يأذن فيه نطقًا.

العاشر: أن يحكم القرآن بإيجاب شيء أو تحريمه أو إباحته، ويكون لذلك الحكم شروط وموانع وقيود وأوقات مخصوصة وأقوال وأوصاف، فيحل الرب سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في بيانها كقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (١) (٢).

ثامنا: أما قول إقبال بإن أبا حنيفة ... لم يكد يعتمد على الأحاديث فهذا اتهام صريح على هذا الإمام الجليل الذي قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وجعل الأخذ بالسنة بعد كتاب الله، من أصوله في استباط الأحكام (٣).

بعد هذا التقسيم الدقيق لسنن النبي صلى الله عليه سلم هل يبقى لشاكِّ حجة لترك اتباع سننه صلى الله عليه وسلم زاعما بأن الفقهاء المتقدمين لم يميزوا بين الأعراف والسنن؟

وبالجملة حصلت في الهند فتنة إنكار الحديث، وكان هذا الإنكار على قسمين: الإنكار الكلي والإنكار الجزئي، أما الإنكار الكلي فحصلت من فرقة منكري السنة، ولنا مع هذه الفرقة وقفات خاصة في الفصول القادمة إن شاء الله تعالى (٤).

وقد تعرضنا للإنكار الجزئي في الصفحات السابقة عند جراغ علي، ومحمد إقبال، وشبلي النعماني، وسيد أحمد خان والشيخ أبي الأعلى المودودي، ولا يسعنا المجال أن نتناول جميع الشبهات والرد عليها إذ هو موضوع طويل يحتاج إلى سجل خاص.

وبالإضافة إلى ما ذكرنا من ردود فإنا نشير إلى بعض المؤلفات التي تناولت هذا الموضوع ردًّا وتفنيدًا بالتفصيل:


(١) سورة النساء: ٢٤.
(٢) أعلام الموقعين لابن القيم: ٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦.
(٣) ينظر لتفصيل ذلك ص: ٦٣٤ في هذا البحث.
(٤) ينظر ص: ٥٧٥ وما بعدها في هذا البحث.