للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدعاء إلا بالمأذون فيه من الدعاء بالله وأسمائه وصفاته، وأن قوله بمعاقد العز من عرشك أو بحق فلان غير جائز لأنه ليس من الدعاء المأذون فيه من أسماء الله وصفاته.

وأن قول أبي يوسف ضعيف لأمرين:

١ - كون الأثر الذي احتج به موضوعًا.

٢ - ما ذكره علماء الحنفية في رد حجة أبي يوسف من أن هذا الأثر الذي احتج به أبو يوسف خبر واحد فيما يخالف القطعي، والمتشابه الذي كهذا الدعاء إنما يثبت بالقطعي (١).

ومعلوم أن خبر الواحد إذا خالف القطعي يرد ما لم يمكن الجمع.

ومن هنا قال بعض علماء الحنفية: "فالحق أن مثله لا ينبغي أن يطلق إلا بنص قطعي أو بإجماع قوي، وكلاهما منتف، فالوجه المنع" (٢).

ولهذا قال ابن عابدين بعد أن ذكر بعض صيغ الصلاة على النبي المبتدعة، وذكر اختلاف المتأخرين في جوازها وعدمه: "أقول: ومقتضى كلام أئمتنا المنع من ذلك إلا فيما ورد عن النبي … " (٣).

علماء الحنفية المتأخرين الذين قالوا بمثل هذا القول: الشيخ علي محفوظ صاحب كتاب الإبداع، فإنه ذكر التوسل بمعنى الإقسام بذاته وأنه لم يرد عن الصحابة ولا يعرف في شيء من الأدعية المشهورة المأثورة عنهم ثم قال: "وما يروى في ذلك فضعيف لا يصلح حجة في باب العقائد" (٤).


(١) الهداية: ٤/ ٩٦، وتبيين الحقائق: ٦/ ٣١، ورد المحتار مع حاشية ابن عابدين: ٥/ ٣٩٦، والفتاوى الهندية: ٥/ ٣١٨، ونقل هذا القول عن ابن عابدين السمنودي في سعادة الدارين ص: ١٦٧.
(٢) حاشية ابن عابدين على رد المحتار: ٥/ ٣٩٦.
(٣) المصدر نفسه: ٥/ ٣٩٦.
(٤) الإبداع في مضار الابتداع: ٢١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>