للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التيمية: فيه دليل على جواز إمساك الميتة للمضطر. وقد قال العلماء: يجب على المودع حفظ متلفاتها؛ لأنه يجب عليه ما يتلفها، فلو أودعه دابة فترك علفها فماتت وجب عليه ضمانها. وتفاصيله في كتب الفقه.

[٣٨١٧] (حدثنا هارون بن عبد اللَّه) بن مروان البغدادي، شيخ مسلم.

(حدثنا الفضل بن دكين، ثنا عقبة (١) بن وهب بن عقبة) ذكره ابن حبان في "الثقات" (العامري قال: سمعت أبي) عن أبيه (٢): وهب بن عقبة العامري، ذكره ابن حبان في "الثقات" (٣) (يحدث عن الفجيع) بضم الفاء وفتح الجيم وسكون ياء التصغير ثم عين مهملة، وهو ابن عبد اللَّه بن جندع من بني عامر بن صعصعة. قال البغوي: سكن الكوفة.

(أنه أتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: ما يحل لنا من) وفي بعض النسخ المعتمدة (٤): ما يحل لنا الميتة؟ بضم الياء وكسر الحاء (٥) وحذف من ونصب الميتة، تقديره: أي شيء يحل لنا أكل الميتة إذا اضطررنا إلى الأكل منها؟ وهذا أولى أكل (الميتة) إذا اضطررنا إليها وإلى أكلها (قال) له (ما طعامكم؟ ) أي: ما قدر طعامكم في اليوم والليلة؟ (قلنا: نغتبق) هو نفتعل من الغبوق بفتح الغين، وهو شرب اللبن آخر النهار


(١) فوقها في (ل): د.
(٢) كذا في الأصول، وكذا ذكره المزي في "تهذيب الكمال" ٢٠/ ٢٣١، لكن لم أقف عليه في المطبوع في "الثقات"، بينما الذي ذكره ابن حبان هو أبوه كما سيأتي.
(٣) "الثقات" ٥/ ٤٨٨.
(٤) ساقطة من (ل، م).
(٥) في جميع النسخ: الميم.

<<  <  ج: ص:  >  >>