للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له مثل أجره، وفيه بيان الحكم بالقول، والمبالغة بالطلب من الشيء أن ذلك من الحلال المحض الذي لا شبهة فيه، وأن هذا أعظم في الدليل من أن يقول له: تجوز الأجرة على الرقى والطب كما قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد (١)، وأما الأجرة على تعليم القرآن فأجازها الجمهور؛ لهذا الحديث، وبرواية البخاري: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب اللَّه" (٢).

وحرم أبو حنيفة الأجرة على تعليم القرآن (٣)؛ لأن الواجبات المحتاجة إلى نية التقرب لا يؤخذ عليها الأجرة كالصلاة؛ ولحديث المصنف في الذي أهدى القوس لمن علمه، واللَّه تعالى أعلم.

[٣٩٠٢] (حدثنا) عبد اللَّه بن مسلمة (القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا اشتكى) يدخل فيه الشكوى من جميع الأمراض والجراح والقروح (يقرأ على نفسه) (٤) لفظ البخاري: كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه (٥) (بالمعوذات) بكسر الواو، وكان حقه بالمعوذتين؛ لأنهما سورتان، فجمع إما لإرادة هاتين السورتين وما يشبههما من


(١) انظر: "الأم" ٣/ ٣١٩، "شرح صحيح مسلم" للنووي ١٤/ ١٨٨، "الأوسط" لابن المنذر ١١/ ١٥٠، "المغني" ٨/ ١٣٩.
(٢) "صحيح البخاري" (٥٧٣٧) من حديث ابن عباس.
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ٩٩، "الأوسط" لابن المنذر ١١/ ١٤٩.
(٤) ورد في هامش (ح) وصلب (ل)، (م): نسخة: في نفسه.
(٥) "صحيح البخاري" (٥٧٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>