للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُصغر (بْنُ عُمَيرٍ) مُصغر التَّيمِي (أَحَدُ بَنِي تَيمِ الله بْنِ ثَعْلَبَةَ) ابن عكابة بالموَحدة، ومعنى تيم الله عَبد الله أصله من قولهم تيمه الحبُّ أي: عَبَّده وذَلَّلهُ فهوَ متيم.

(قَالَ دَخَلْتُ مَعَ (١) أُمِّي وَخَالَتِي عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها فَسَأَلَتْهَا) بإسْكان تاء التأنيث.

(إِحْدَاهُمَا) أي: إحدَى أُمِّي وخالتي (كَيفَ كنْتُمْ تَصْنَعُونَ عِنْدَ الغُسْلِ) من الجنابة (فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ) قبل الغسْل (كما يتوَضأ لِلصَّلَاةِ) فيه احتراز عَن الوضوء اللغوي.

قال ابن بَطال: أجمع العُلماء على استحباب الوضوء قبل الغسْل اقتداء برسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وأما الوضوء بعَد الغسْل فلا وجه لهُ عندهم، وما رُوي عن علي أنه كانَ يتوضأ بعد الغسْل لو ثبت لكانَ، إنما فعَلهُ لانتقاض وضوءٍ، أو شك فيه (٢).

(ثُمَّ يُفِيضُ) الماء (عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) روَاية الخَطيب: "ثلاث مرار". فيه استحباب التثليث في الغسْل.

قال النَّووي: لا نعلم فيه خلافًا إلا ما انفردَ به الماوردي فإنه قالَ: لا يُستحب التكرار في الغُسْل (٣).

وكذا (٤) قال القرطبي، وحَملَ التثليث في هذِه الروَاية على روَاية


(١) في (س): على. وهو خطأ.
(٢) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ١/ ٣٦٨ - ٣٦٩ بتصرف.
(٣) "شرح النووي على مسلم" ٤/ ٩.
(٤) سقط من جميع النسخ. والمثبت من "فتح الباري" حتى يستقيم السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>