للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم قال: وأجاز شهادته قاسم (١) والحسن (٢) وابن سيرين (٣) والزهري (٤) وعطاء (٥) (٦).

(قال: ) لي (ادخل فادعه) بضم هاء الضمير (لي. قال: فدعوته) زاد البخاري: له (٧). وفيه رد على من قال: إن المسور لم ير رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يسمع منه.

وفيه: دليل على جواز إدخال الرجل ولده الذي لم يبلغ الحلم دار غيره على أهله دون إذن في غير الأوقات الثلاثة التي ذكرها اللَّه تعالى في قوله: {لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ} (٨)، فإن مفهومه أن من لم يبلغ الحلم لا يستأذن في غير الثلاثة (٩) أوقات.

وفيه: جواز دعاء الإمام أو قاسم المال ليخرج من بيته إلى من دعاه، وإن كان الأفضل أن يصبر على الباب إلى أن يخرج؛ لقوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ} (١٠).

(فخرج إليه وعليه قباء) قال البخاري في اللباس مترجمًا على هذا الحديث: باب القباء وفروج حرير، وهو القباء، ويقال: هو الذي له


(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٥٧ (٢٠٩٥٤).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٥٧ (٢٠٩٤٧).
(٣) السابق.
(٤) رواه عبد الرزاق ٨/ ٣٢٣ (١٥٣٧٤)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٥٧ (٢٠٩٤٩).
(٥) رواه عبد الرزاق ٨/ ٣٢٣ (١٥٣٧٣).
(٦) "صحيح البخاري" قبل حديث (٢٦٥٥).
(٧) "صحيح البخاري" (٢٥٩٩)، (٥٨٠٠).
(٨) النور: ٥٨.
(٩) في الأصول: (الثلاث)، والمثبت هو الصواب.
(١٠) الحجرات: ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>