للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في اللثة (١). وهو أن يغرز الجلد بإبرة ونحوها، ثم يحشى بكحل أو نيل أو زجاج، فيلتئم الجلد عليها، فيخضر مكان ذلك أو يزرق، والعرب تفعل ذلك في الوجه والأيدي وغيرهما للزينة (والنتف) أي: نتف الشيب؛ لرواية مسلم [عن أنس] (٢) قال: كان يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته (٣). والمرأة كالرجل.

وروى ابن حبان عن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تنتفوا الشيب فإنه نور يوم القيامة، من شاب شيبة [في الإسلام] (٤) كتب اللَّه له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة" (٥). فنتف الشيب مكروه؛ لأنه نور الإسلام، ونتفه رغبة عن النور، ونتف الفينكين -وهما جانبا العنفقة- بدعة، وقد شهد عند عمر بن عبد العزيز رجل كان ينتف فينكيه فرد شهادته.

(وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار ومكامعة المرأة المرأة) رواية الخطيب برفع الأول ونصب الثاني من الرجل والمرأة. والمكامعة بالعين المهملة هو أن يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحد لا حاجز بينهما، وكذا المرأة مع المرأة، والكميع: الضجيع، وزوج المرأة كميعها، والظاهر جواز ذلك في الرجل مع زوجته أو جاريته.


(١) "سنن الترمذي" (١٧٥٩)، (٢٧٨٣).
(٢) ساقطة من (ل)، (م).
(٣) "صحيح مسلم" (٢٣٤١) (١٠٤).
(٤) ساقطة من (ح).
(٥) "صحيح ابن حبان" ٧/ ٢٥٣ (٢٩٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>