للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي "مصنف ابن أبي شيبة" عن الحسن والشعبي أنهما كانا لا يريان بأسًا بالنهب في العرسات والولائم (١).

(و) نهى (عن ركوب) جلود (النمور) جمع نمر، وهو السبع المعروف وفيه شبه من الأسد، إلا أنه أصغر منه وفي جلده نقط سود، ورائحة فمه طيبة بخلاف السبع، وإنما نهى عن استعمال جلده لما فيه من الزينة والخيلاء؛ أو لأنه من فعل العجم؛ ولهذا عقبه المصنف بحديث من لبس مثل العجم، أو لأن شعره نجس وإن ذكي ودبغ، فإن الشعر لا يقبل الدباغ عند الشافعي وغيره (٢).

قال ابن الأثير: لعل أكثر ما كانوا يأخذون جلود النمور إذا ماتت، لأن (٣) اصطيادها عسر (٤).

ولغلبة استعماله ورد النهي عنه مطلقًا، وفي حديث آخر النهي عن


= قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" ٣/ ٢٠١: فيه بشر بن إبراهيم، ومن طريقه ساقه العقيلي وقال: لا يثبت في الباب شيء، وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات".
(١) ٤/ ٣٧٢ (٢١١١١)، (٢١١١٣).
(٢) "الأم" ط. دار الوفاء ٢/ ٧٤، وانظر: "الحاوي" ١/ ٦٦، "نهاية المطلب" ١/ ٣٢.
وعند أبي حنيفة ومالك والإمام أحمد أن شعرها يؤكل لحمه طاهر، وقال الحسن البصري والليث بن سعد والأوزاعي أن شعورها نجسة ولكنها تطهر بالغسل.
انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ١٦٠ (م ٧٥)، "عيون الأدلة" ٢/ ٩١٥، "مختصر الخرقي" (ص ٥)، "المغني" ١/ ٧٩، "الجامع لعلوم الإمام أحمد" ٥/ ٣٨٥.
(٣) في النسخ: لأنها. والجادة ما أثبتناه.
(٤) "النهاية في غريب الحديث والأثر" ٥/ ١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>