للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جلود السباع أن تفترش (١)، ولا شك أن النمر من السباع.

وهذِه الأحاديث يقوي بعضها بعضًا، والتأويل المتطرق إليها غير قوي (و) نهى (عن لبوس) بفتح اللام (الخاتم) ولُبوس بضم اللام، أي: لباس الخاتم، يقال: لبست الشيء لباسًا ولبوسًا (إلا لذي سلطان) لأنه يكون حينئذٍ زينة محضة، وقد استدل بهذا الحديث بعض علماء الشام المتقدمين على كراهة لبس الخاتم لغير ذي سلطان (٢)، وخص الإمام بالجواز ليختم به الكتب التي يكتبها إلى الملوك، فلو اتخذ غيره خاتما مثله لدخلت المفسدة والخلل، والجمهور على جواز لبس الخاتم للإمام وغيره إذا كان من فضة (٣).

[٤٠٥٠] (ثنا يحيى بن حبيب) (٤) شيخ مسلم (حدثنا روح) (٥) بن عبادة بن العلاء البصري (حدثنا هشام) (٦) بن حسان القردوسي (عن


(١) سيأتي من حديث أسامة بن عمير مرفوعًا برقم (٤١٣٢)، ورواه أيضًا الترمذي (١٧٧٠)، (١٧٧١) والنسائي ٧/ ١٧٦، وأحمد ٥/ ٧٤، ٧٥.
(٢) ذكره الإمام أحمد عنهم وضعفه فيما رواه عنه الأثرم. انظر: "أحكام الخواتم" للحافظ ابن رجب (ص ٦٤).
(٣) انظر: "شرح مشكل الآثار" ٨/ ٣٦٨، "تحفة الفقهاء" ٣/ ٣٤٢، "تبيين الحقائق" ٦/ ١١٥، "الاستذكار" ٢٦/ ٣٥٧، "المنتقى" ٧/ ٢٥٤، "البيان" للعمراني ٢/ ٥٣٦، "أسنى المطالب" ١/ ٣٧٩، "الجامع لعلوم الإمام أحمد" ١٣/ ٣٣١، "أحكام الخواتم" (ص ٣٩).
(٤) مكررة في (م)، (ل).
(٥) فوقها في (ح)، (ل): (ع).
(٦) فوقها في (ح)، (ل): (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>