للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-صلى اللَّه عليه وسلم- (رجلًا آخر (١) عليه ثياب وسخة) الوسخ هو ما يعلق بالثوب وغيره؛ من قلة التعهد بالغسل ونحوه (فقال: أما كان هذا يجد ماء) بالمد والتنوين (يغسل به ثوبه) فيه النظافة من الأوساخ الظاهرة على الثوب والبدن، فقد تقدم عن الشافعي: من نظف ثوبه قل همه (٢).

وفيه الأمر بغسل الثوب إذا كثر وسخه، ولو بماء فقط، فإن في غسله إزالة الوسخ والنجاسة إن كانت، ولو لم ينو إزالة النجاسة فإنها ليست بشرط على المذهب؛ فإن المقصود الأعظم طهارة الثوب؛ فإنها شرط لصحة الصلاة. قيل لبعضهم: ثوبك مخرق. قال: ولكنه من وجه حلال. قيل له: وهو وسخ. قال: ولكنه طاهر من النجاسة. فمعظم الاعتبار في الثوب أن يكون حلالًا طاهرًا.

[٤٠٦٣] (حدثنا) عبد اللَّه (النفيلي، ثنا زهير، ثنا أبو إسحاق) (٣) عمرو بن عبد اللَّه السبيعي (عن أبي الأحوص) عوف بن مالك الجشمي، أخرج له مسلم (عن أبيه) مالك بن ثعلبة. وقيل: مالك بن عوف بن نضلة الجشمي، له وفادة (قال: أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثوب) بالتنوين (دون) بضم الدال وتنوين النون، أي: خَلِق. لرواية [أحمد] (٤): رآني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وعليَّ أطمار (٥). وهو جمع طمر، وهو


(١) ساقطة من (م، ل).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) فوقها في (ح، ل): (ع).
(٤) بياض في جميع النسخ، ولعل المثبت هو الصواب.
(٥) رواه أحمد ٣/ ٤٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>