للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كونهم لا يقرؤون كتابًا إلا مختومًا. لعله كان في يده اليسرى؛ بدليل رواية: أنه أخذ الحرير بيده اليمنى والذهب في يده اليسرى (١).

(وجعل فصه مما يلي بطن كفه) لفظ (٢): جعل فصه من داخل (٣)، أي: مما يلي باطن كفه؛ لأنه أبعد من الزهو وأصون للفص والنقشة (٤)، وهذا هو الأولى؛ لاتباع السنة، ويجوز جعله مما يلي ظاهر اليد، وكان هذا قبل تحريم الذهب على الرجال.

(ونقش فيه محمد رسول اللَّه) وفيه أنه يجوز يكون في نقش الخاتم اسم اللَّه، لكن لا يدخل به الخلاء (فاتخذ الناس خواتيم الذهب) أي: اتخذ كل واحدٍ خاتمًا، لا أن الواحد اتخذ خواتيم (فلما رآهم قد اتخذوها رمى به) من يده (وقال: لا ألبسه أبدًا) مبالغةً في تركه وترك اتخاذه، فإن ما حرم استعماله حرم اتخاذه، ولم يضيعه، ولا رمى به في الطريق ليضيعه، بل ترك لبسه ودفعه إلى من ينتفع به (٥) من النساء، أو ينتفع بثمنه من المساكين؛ فإنه نهى عن إضاعة المال (٦).


(١) سبق برقم (٤٠٥٧).
(٢) كذا في جميع النسخ، ولعله: لفظ أبي عوانة، فاللفظ مذكور في "مستخرج أبي عوانة".
(٣) رواه بهذا اللفظ أبو عوانة ٥/ ٢٥٣ (٨٦١٦ - ٨٦١٨)، والحديث في الصحيحين بلفظ: "أجعل فصه من داخل" بزيادة همزة من قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو عند أبي عوانة بهذا اللفظ أيضًا من قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، رواه البخاري (٦٦٥١)، ومسلم (٢٠٩١).
(٤) ساقطة من (ل)، (م).
(٥) ساقطة من (ح).
(٦) رواه البخاري (٦٤٧٣)، ومسلم (٥٩٣) من حديث المغيرة بن شعبة -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>