للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(على شيء نقيمه على الشريف) منا (والوضيع. فاجتمعنا على التحميم) وهو تسويد الوجه (والجلد، وتركنا الرجم) الذي فيه إزهاق النفس.

(فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اللهم إني أول من أحيا أمرك) فيه فضيلة من أحيا حكمًا من أحكام اللَّه تعالى كان قد أميت وترك، أو سنة من سنن الشريعة قد اندرست (إذ أماتوه) [فيه التحذير من التسبب في تغيير حكم من أحكام الشريعة أو إبطاله والملازمة على تركه أو إهماله] (١).

(فأمر به فرجم) استدل به الشافعي على أنَّ الكافر إذا وطئ في نكاح صحيح عندهم كان محصنًا؛ لأنه لم يرجمه إلا وهو محصن (٢)، وقال النخعي والحسن البصري: لا يكونان محصنين حتى يجامعها في الإسلام (٣). وهو قول مالك (٤) والكوفيين (٥)، قالوا: الإسلام من شروط الإحصان. قالوا: وإنما رجم اليهودي الزاني بحكم التوراة [حين سأل الأحبار عن ذلك، وربما كان ذلك بسبب تنفيذ (٦) الحكم عليهم بكتابهم التوراة] (٧) وكان أول دخوله المدينة، ثم نسخ بعد ذلك حكمه، وبقي حكمه بالرجم.


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٢) "الأم" ٥/ ٧٠٩.
(٣) انظر: "الأوسط" ٨/ ٤٦٥.
(٤) "المدونة" ٢/ ٢٠٥، ٢٠٩، وانظر: "الذخيرة" ١٠/ ٢٢٦.
(٥) انظر: "المبسوط" ٩/ ٣٩، وانظر أيضًا: "الأوسط" ٨/ ٤٦٤.
(٦) كلمة غير واضحة في (ل).
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>