للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعهدهم (أدناهم) أي: إن أدنى المسلمين إذا أعطى أحدًا أمانًا أو عهدًا كان على الباقين موافقته، وأن لا ينقضوا عهده، ولا ذمته (ألا لا يقتل مؤمن بكافر) فيه دليل على أن المسلم لا يقتل بالذمي (١) قصاصًا، وعليه مالك والشافعي وأحمد (٢)، وذهبت الحنفية إلى أنه يقتل به (٣)؛ لما روى عبد الرحمن بن البيلماني أن رجلًا من المسلمين قتل رجلًا من أهل الذمة، فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بقتله (٤).

قال البيضاوي: إنه منقطع لا احتجاج به، ولأنه روي أن الكافر الذي في الحديث كان رسولًا فيكون مستأمنًا لا ذميًّا، والمستأمن لا يقتل به المسلم وفاقًا، ثم إن صح الحديث فهو منسوخ؛ لأنه روي أنه كان قبل الفتح وقال -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الفتح في خطبة خطبها على درجة البيت الشريف: "لا يقتل مؤمن بكافر" (٥) (ولا ذو عهد) أي: ولا يقتل


(١) في (م): بالكافر. وفي هامشها: بالذمي.
(٢) انظر: "الذخيرة" للقرافي ١٢/ ٣٢٠، "الحاوي الكبير" ١٢/ ١١، "روضة الطالبين" ٩/ ١٥٠، "المغني" لابن قدامة ١١/ ٤٦٥ - ٤٦٦.
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٥/ ١٥٧، "بدائع الصنائع" ٧/ ٢٣٧.
(٤) رواه أبو داود في "المراسيل" (٢٥٠)، وابن أبي شيبة في "المصنف" ٥/ ٤٠٨ (٢٧٤٦٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٩٥، والدارقطني ٣/ ١٣٥، والبيهقي ٨/ ٥٦.
وقال الألباني في "الضعيفة" (٤٦٠): منكر.
(٥) رواه أحمد ٢/ ١٨٠، ٢١٥، وابن الجارود في "المنتقى" (١٠٥٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٥٤، وفي "السنن الصغير" ٣/ ٢١٠، والبغوي في "شرح السنة" ١٠/ ٢٠٢ - ٢٠٣ (٢٥٤٢) من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص.
وصححه ابن خزيمة ٤/ ٢٦ (٢٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>