للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الندب (١) أو الاستحباب، أم الإباحة؟ لم تجد جوابًا.

وسئل مالك عن صبي ابن سبع سنين جمع القرآن، فقال: ما أرى ما هذا ينبغي لظاهر هذا الحديث. ووجه إنكاره ما تقرر في الصحابة من كراهة الشرع حفظ القرآن دون التفقه فيه، ومن ذلك حديث مالك عن ابن مسعود: إنكم في زمن كثير فقهاؤه، قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، قليل من يسأل، كثير من يعطي (٢).

وقال الحسن: إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان (٣). يعني: ونساء لا علم عندهم بتأويله، قال اللَّه تعالى: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ} (٤)، وما تدبر آياته إلا اتباعه، أما واللَّه ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: واللَّه لقد قرأت القرآن كله، ما أسقطت منه حرفًا. وقد واللَّه أسقطه كله؛ ما رئي القرآن له في خلق ولا عمل، فمتى كان القراء يقولون مثل هذا، فلا كثرهم اللَّه.

قال الحسن: لقد قرأ القرآن ثلاثة نفر: فرجل قرأ القرآن فأعده بضاعة يطلب بها ما عند الناس، وقوم قرؤوا القرآن فنفقوه كما ينفق القدح، وأقاموا حروفه وضيعوا حدوده، واستدروا به ما عند الولاة، واستطالوا به على أهل بلادهم، وما أكثر هذا في حملة القرآن، لا


(١) مكانها بياض في (م).
(٢) "الموطأ" ١/ ١٧٣.
قال الألباني في "الصحيحة" ٧/ ٥٧٥: صحيح معضل.
(٣) رواه سعيد بن منصور في "التفسير" ٢/ ٤٢٢ (١٣٥)، ومن طريقه البيهقي في "الشعب" ٤/ ٢٠٩ (٢٤٠٨).
(٤) ص: ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>