للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما قال عنه. وفيه مشروعية الاستئذان قبل الدخول، وإن كان الداخل أشرف قومه وعنده أجمل من التي يستأذن لأجلها، وفي هذا الذي قاله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الرجل في عيينة غيبة له.

قال القرطبي: وهذا لما علمه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من حاله وأنه ممن لا غيبة له، وأنه عيينة بن حصن (١) كما تقدم. وقال النووي: فيه جواز غيبة الفاسق المعلن لفسقه ولمن يحتاج الناس إلى التحذير منه. انتهى (٢)، وهذا من المواضع التي يباح فيها الغيبة مما استثني منها (ثم قال: ائذنوا له) وفيه جواز الإذن للفاسق المعلن لفسقه في دخوله الدار إذا استأذن، وأن هذا من المداراة وحسن العشرة.

(فلما دخل) عليه (ألان له القول) بأن عرض عليه الإيمان بالتعريض دون التصريح، كأن يقول له بلفظ الاستفهام: هل لك أن تُسلِم لتسلم ويكون لك كذا وكذا؟ ولو أسلمت لفعلت لك كذا وكذا. وقيل: إلانة القول أن يتلطف له في الكلام بحسن الترغيب (فقالت عائشة: يا رسول اللَّه) لما دخل عليك (ألنت له القول) وتلطفت به (وقد قلت) عند استئذاته (ما قلت؟ ! ) وجيء به أسيرًا إلى أبي بكر، واللَّه أعلم بما ختم له.

(قال: إن شر الناس عند اللَّه منزلة يوم القيامة من ودعه) بتخفيف الدال (أو تركه الناس) هذا شك من الراوي في اللفظين، قال: مع أن معناهما واحد، فإن كان الصحيح (ودعه) فقد تكلم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالأصل المرفوض كما قد تكلم به الشاعر الذي هو أنس بن زنيم في قوله:


(١) "المفهم" ٦/ ٥٧٢.
(٢) "شرح مسلم" ٨/ ٤٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>