للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المنصُوص عند الشافعية أن مَن اغتسل لجنَابةٍ وجمعةٍ حَصلَا (١) كما لو نوى الداخل للمسجد الفرض وتحية المسجد، وقيل: لا يحصل واحد منهما كما لو نوى] (٢) الفَرضَ والراتبة وَفَرق بأن التحية تحصُل ضمنًا، وهُنا كلُّ (٣) منهما مَقصود ويَدُل على ذلك: مَا رَوَاهُ الطبَراني في "الأوسط" عن عَبد الله بن أبي قتادة، قالَ: دَخل عَليَّ أبي وأنا أغتَسل يَوْم الجُمعَة، فقَالَ: غسْلكَ هذا مِنْ جَنَابة أو للجُمُعة؟ قلتُ: مِنْ جَنَابة. قَال: أعد غسْلًا؛ إني: سَمعت رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "مِنَ اغتسَل يَوْمَ الجُمعَة كانَ في طَهَارة إلى الجُمعَة الأخُرى" (٤) وإسنَاده قَريب مِنَ الحَسَن (٥).

وقالَ المنذري (٦): رَوَاهُ الحَاكم بلفظ الطَبراني، وقال: صَحيح على شرطهما (٧)، ورَوَاهُ ابن حبان في "صحيحه" (٨) ولفظهُ: "من اغتسَل يَوْمَ


= وسوَّى ابن حجر بين الروايتين قائلًا: ولا مانع أن يسمعه ابن عمر من النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن غيره من الصحابة انظر: "فتح الباري" ٢/ ٤١٧.
وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (٣٧٠).
(١) "المنهاج" للنووي (ص ٦).
(٢) إلى هنا انتهى الساقط من النسخة (م).
(٣) زاد في (د): واحد.
(٤) "المعجم الأوسط" (٨١٨٠).
(٥) قال الهيثمي في "المجمع" (٣٠٦٤): فيه هارون بن مسلم، قال أبو حاتم: فيه لين.
ووثقه الحاكم وابن حبان، وبقية رجاله ثقات. وحسَّنهُ الألباني في "صحيح الجامع" (٦٠٦٥).
(٦) زاد في (د، م): و.
(٧) "المستدرك" للحاكم ١/ ٢٨٢.
(٨) "صحيح ابن حبان" (١٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>