للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجُمعَة لم يزَل طَاهِرَا إلى الجُمعَة الأخرى" (١).

([قال أبو داود: و] (٢) إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ أَجْزَأَهُ من (٣) غُسْلِ الجُمُعَةِ وَإنْ) اغتسَل قبل الفَجر لم يُجْزه؛ لأن النّبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اغتسل يَوْم الجُمعَة" واليَوْم مِنْ طُلوع الفجر، وإن اغتسَل ثم أَحْدَث أجزأهُ الغسْل وكَفاهُ الوضوء؛ لأن الحَدَث إنما يؤثر في الطهَارة الصّغرى ولا يُؤثر في المقصُود منَ الغسْل، وممن قَال بجوَاز الغسْل منَ الفَجر: مجَاهِد والنخعي والثوري (٤) وأحمد (٥) والشافعي (٦) وحَكي عن الأوزاعي؛ أنهُ يُجزيه الغسْل قَبل الفَجر، وعَن مَالك (٧) أنه لَا يُجْزيه الغسْل إلا أن يَتَعقبَهُ الروَاح.

وإن (أَجْنَبَ) بِفتح الهَمزة والنُون وبضَم الهَمزة وكسْر النون [على البناء للمفعول. ويقال فيه جنب. بفتح الجيم وكسر النون] (٨) أي: بَعُد عن مَوَاضع الصَّلاة، والمرَاد بقوله: وأن أجنب أنه لو اغتسل للجُمعَة مِنَ الفَجر ثم أجْنبَ بالجماع أو نَوم أو غَيرهما، لم يَبطل غسْل الجُمعَة عندَنا بل يغتسل للجِنَابة ويبقى غسل الجمعَة على صحته.


(١) انظر كلام المنذري هذا في "الترغيب والترهيب" ١/ ٢٨٦.
(٢) من المطبوع.
(٣) في (ص): عن، والمثبت من (د، م).
(٤) "الأوسط" لابن المنذر ٤/ ٥١.
(٥) "المغني" ٣/ ٢٢٧.
(٦) "المجموع "شرح المُهَذب" ٢/ ٢٠١.
(٧) "المدونة" ١/ ٢٢٧ - ٢٢٨.
(٨) من (د، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>