للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على ما تقدم، فإذا انتفت العلة انتَفى المَعْلُول وسَقط الوجوب بسُقوط التأذي، وإذا سَقَط الوجوب بقي (١) الاستحباب كما في صَوم عَاشوراء وغَيره، وارتفع حُكم الوجُوبِ لارتفاع علَّتِه، لا لنَسخ الحكم.

قال القرطبي: الفرق بَينَ رفع الحكم بالنَسخ وَرفعه لارتفَاع علته أن المرفوع بالنَسخ لا يحكم به أبدًا والمرفوع لارتفاع علته يعود الحكم لعود (٢) العلة انتهى (٣).

وعلى هذا؛ فلو وَجدَ نظير الأذى المذكور في الحَدِيث أو أعلى منه، وحَصَل للمصلين المشقة بسببه (٤)؛ لتعين الاغتسال وتأكد أمره، كما فعل النَّبي -صلى الله عليه وسلم-، وفي هذا الحَديث دَليل لمسألة (٥) أصُولية وهي (٦) أنَّ الشَّرع يُراعي المصَالح، حَتى ادَّعى بَعضهم أن الشارع مَهما حَكَمَ إنما يحكم بمَصلحة (٧)، ثم قد يجدون في كلام الشارع مَا يدل عَلى المصْلحة وقد لا يجدون فيسبرون أوصَاف المحَل الذي حكم فيه الشارع، فيَقولون ليسَ في أوصَافه مَا يصلح للاعتبار إلا هذا فتعَين (٨) ومحَل هذا أصُول الفقه.


(١) في (ص، س، ل): في. والمثبت من (د، م).
(٢) في (ص، س، ل): بعود. والمثبت من (د، م).
(٣) "الجامع لأحكام القرآن" ١٢/ ٤٨.
(٤) في (ص، ل): بسنته. والمثبت من (د، س، م).
(٥) في (ص): بمسألة. والمثبت من (د، م).
(٦) في (د): وهو.
(٧) في (د، م): لمصلحة.
(٨) في (م): فتعتبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>