للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(عَنْ قَتَادَةَ) أخرجه الترمذي (١) وابن مَاجَه (٢)، وقالَ الترمذي حَديث حَسَن (٣)، وذكر أن هشامًا الدستوائي رَفعهُ عن قتادَة (عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأسوَدِ) تقدم، عَنْ أَبِيه (٤) أبي الأسْود.

(عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ) - رضي الله عنه - (أَنَّ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: يغسل بول الجَارية) الحَديث (فَذَكَرَ مَعْنَاهُ) وَ (لَمْ يَذْكُرْ) فيه (مَا لَمْ يَطْعَمْ) بفتح أوله وثالثه.

(زَادَ قَالَ قَتَادَةُ: هذا مَا لَمْ يَطْعَمَا) قيلَ مَعناهُ مَا لم يستغنيا (٥) بالأكل عن الرضَاع؛ ولهذا (٦) قال مَا لم يَأكلا، ولم يَقل مَا لم يرضعَا (فَإِذَا طَعِمَا) أي: أكلا غير اللبَن على ما تقدم.

(غُسِلَا) أي: غسلا من بَولهما (جَمِيعًا) لغلظ النجاسَة بأكل غير اللبَن قالَ الفاكهي: لم يختلف قولُ الشافعي أن البول منهما، نجس وإن كان بول الصَبي عندهُ ينضح، وبول الجَارية يغسَل. قال: ومَا حَكاهُ ابن بَطال والقاضي عياض عن الشافعي: أنَّ بول الصَّبي طَاهِر حكاية باطلة (٧) (٨).


(١) انظر التعليق السابق.
(٢) انظر التعليق السابق.
(٣) انظر التعليق السابق.
(٤) من (د).
(٥) في (ص): يستغنى.
(٦) في (ص): بهذا.
(٧) "شرح سنن أبي داود" للعيني ٢/ ٢٠٣.
(٨) تكررت عبارة قال أبو داود: قال هارون: .... إلى قوله: الأبوال كلها سواء ... " في جميع النسخ عدا (د) وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>