للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في "مسنده": "حتى يكون بالروحاء". وهي ثلاثون ميلًا من المدينة (١). فأدرجه في الخبر.

(فإذا قُضي) بضم أوله وكسر ثانيه، والمراد به الفراغ أو الانتهاء، ويروى بفتح أوله على حذف الفاعل، والمراد المنادي (النداء) واستدل به على أنه كان بين الأذان والأقامة فصل خلافًا من شرط في إدراك فضيلة (٢) أول الوقت أن يكون متطهرًا.

(حتى إذا ثوب) بضم المثلثة وتشديد الواو المكسورة. قيل: هو من ثَابَ إذا رجع، وقيل: من ثَوَّبَ إذا أشار بثوبه عند الفراغ لإعلام غيره. قال الجمهور: المراد بالتثويب هنا: الإقامة؛ وبذلك جزم أبو عوانة في "صحيحه" والبيهقي وغيرهما (٣).

قال القرطبي: ثُوِّب بالصلاة أي أقيمت، وأصله أنه رجع إلى ما [يشبه الأذان (٤)] (٥)، وكل مردد صوتًا فهو مثوب، ويدل عليه رواية مسلم: "فإذا سمع الإقامة ذهب" (٦).

(بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب) يعني الإقامة (أقبل حتى يخطُر) بضم الطاء. قال عياض: كذا سمعناه (٧) من أكثر الرواة، وضبطناه عن


(١) لم اْجده في المطبوع من "مسند إسحاق بن راهويه".
(٢) في (ص): فضله.
(٣) "مسند أبي عوانة" (٩٧٥)، و"السنن الكبرى" ١/ ٤٣٢.
(٤) "المفهم" للقرطبي ٢/ ١٦.
(٥) في (ص): سببه الإدراك.
(٦) "صحيح مسلم" (٣٨٩) (١٦).
(٧) في (م): سمعنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>