للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي هذا الحديث تأكد شهود الصلوات في الجماعة، ولذلك قال جماعة: أنها فرض كفاية كما تقدم. قال القاضي عياض: اختلف في المتمادي (١) على ترك ظاهر السنن هل يقاتل عليها أم لا؟ قال: والصحيح قتالهم؛ لأن في (٢) التمادي على تركها إماتتها (٣).

وقال أصحابنا في كتاب الشهادات: أن من ترك السنن الراتبة وتسبيح الركوع والسجود أحيانًا لم ترد شهادته، أو اعتاد تركها رُدت شهادته (٤).

[٥٥١] (ثَنَا قُتَيبَةُ) قال: (ثَنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم، بن عبد الحميد الضبي. (عَنْ أَبِي جَنَابٍ) بفتح الجيم وتخفيف النون، واسمه يحيى بن أبي حية - ضد ميتة - الكلبي، قال النسائي: ليس بالقوي (٥)، وحصل له عمى في بصره فدعا له بعض أصحابه برده (٦) فعطس فرد، وكان ذلك يوم الجمعة.

(عَنْ مَغْرَى) بفتح الميم وإسكان الغين المعجمة وفتح الراء مقصور (الْعَبْدِيِّ) (٧) أبي المخارق (٨)، ذكره ابن حبان في "الثقات" (٩).

(عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَال


(١) في (س، م): التمادي.
(٢) من (م).
(٣) "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١/ ٣٥٠.
(٤) "روضة الطالبين" ١١/ ٢٣٣ - ٢٣٤.
(٥) نقله عنه المزي في "تهذيب الكمال " ٣١/ ٢٨٩، وقال النسائي في "الضعفاء والمتروكين" (٦٤٠): ضعيف كوفي.
(٦) تحرفت في (س) إلى: بركاه.
(٧) ويقال أيضًا: العيذي لأنه من بني عائذ.
(٨) في (ص): المخارف.
(٩) "الثقات" لابن حبان ٥/ ٤٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>