للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ سَمِعَ المُنَادي) بالنصب (فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ اتِّبَاعِهِ) رواه ابن ماجه (١)، وابن حبان (٢)، والدارقطني (٣)، والحاكم (٤)، عن عبد الحميد بن بيان، عن هشيم، عن شعبة بلفظ: "من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له" (إلا من عُذْر) مرفوعًا هكذا، وإسناده صحيح (قَالوا: وَمَا العُذْرُ) المانع؟ وهذا استفهام تصور، فإن الاستفهام ينقسم إلى قسمين؛ لأنه إما أن يطلب منه التصور أو التصديق، فالتصور كقولك: أعسلٌ في الزق (٥) أم دِبْس؟ وهذا الحديث، والتصديق مثل: أقام زيد؟ ومنه في حديث ذي اليدين: "أحقٌّ ما يقول ذو اليدين" (٦).

(قَال: خَوْفٌ) هذا خبر مبتدأ محذوف، حذف (٧) للعلم به، والتقدير: هو خوف.

قال في "شَرح السُّنَّة": اتفق العلماء على أنه لا رخصة في ترك الجماعة إلا من عذر (٨)، فإنها تسقط به سواء قلنا سنة [أم فرض عين] (٩) أم فرض كفاية، ومعنى السقوط سقوط الإثم على قول الفرض، والكراهة على قول السنة، وليس معناه أنه إذا ترك الجماعة لعُذْر أنه يحصل له فضيلتها، وقد قطع النووي بأنه لا تحصل له فضيلتها (١٠)، وذلك ظاهر فيما إذا لم تكن له عادة، أما إذا كان


(١) "سنن ابن ماجه" (٧٩٣).
(٢) "صحيح ابن حبان" (٢٠٦٤).
(٣) "سنن الدارقطني" ١/ ٤٢٠.
(٤) "المستدرك " ١/ ٢٤٥.
(٥) في (ص): الرف.
(٦) سيأتي تخريجه عند الكلام عليه إن شاء الله تعالى.
(٧) سقط من (م).
(٨) "شرح السنة" ٣/ ٣٤٨.
(٩) من (م).
(١٠) "شرح مسلم" ٥/ ١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>