للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فإن كانوا في الهجرة سواء) أي: استويا في القراءة وتقدمها والسنة والهجرة (فليؤمهم أكبرهم سنًّا) أي: فيقدم في الإمامة من كبر سنه في الإسلام، لأنها فضيلة يرجح بها، فالمسن المراد في الشريعة هو في الإسلام، فمن أسلم من شهر وهو ابن عشرين سنة، يقدم على من أسلم بعده، وإن كان ابن ثلاثين سنة (١).

قال البغوي: ومن أسلم أحد آبائه قبل آباء الآخر فهو المقدم، نعم من أسلم بنفسه أولى ممن أسلم بأحد أبويه، وإن تأخر إسلامه (٢) عن إسلام من أسلم أبواه؛ لأنه إذا أسلم بنفسه فقد اكتسب هو تلك الفضيلة، وهذا ظاهر إذا كان إسلام من أسلم بنفسه قبل بلوغ من حكمنا بإسلامه تبعًا لأبيه، أما إذا كان بعد بلوغ من حكمنا بإسلامه تبعًا لأبيه، فالذي يظهر كما قال ابن الرفعة تقديم من حكمنا بإسلامه تبعًا لأبيه.

(ولا يُؤَم) بضم أوله وفتح الهمزة على البناء للمفعول (الرجل في بيته) والمراد بصاحب البيت مستحق منافعه مالكًا كان أو مستأجرًا لكن يقدم المعير على المستعير؛ نعم (٣) لو كان الساكن عبدًا فسيده أحق منه، ولا يكون صاحب البيت مقدمًا إلا إذا وجدت فيه شرائط الإمامة، سواء كان غيره أكمل منه بفضيلة أخرى أم لا؛ لإطلاقه في الحديث.

(ولا) يؤم الرجل (في سلطانه) أي: في بيته ومحله؛ لأنه موضع


(١) سقط من (س، ل، م).
(٢) في (ص): إسلام.
(٣) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>