للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا لا يسمى في العرف لباسًا (١)، ويلزم على قاعدة مالك في رواية البخاري عن حذيفة: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير (٢). أن يجوز الجلوس عليه وافتراش الحرير للنساء؛ لأن الافتراش لبس، ولهذا صحح النووي جواز افتراش الحرير للنساء (٣)؛ لأنه يسمى لباسًا، وقد أحل لهن اللباس، وأصحهما عند الرافعي المنع؛ لأن اللباس العرفي في البدن (٤)، وفي "المدخل" لابن الحاج المالكي أنه يجوز لها (٥) استعمال ذلك خاصة، وأما زوجها فسمعت سيدي أبا محمد يقول: أنه لا يجوز له ذلك إلا على التبع لها فلا يدخل الفراش إلا بعد دخولها ولا يقيم في الفراش بعد قيامها، ويجب عليها أن توقظه إذا قامت أو تزيله عنه (٦).

(فنضحته) بفتح الضاد والحاء المهملة ومضارعه ينضحه بكسر الضاد، وهو الرَّشّ كما قال الجوهري (٧)، وقيل: هو الغَسْل، وهذا (٨) النضح يجوز أن يكون لأجل [تليينه وتهيئته] (٩) للجلوس عليه فإنه كان


(١) في (م): لبسًا. وبياض في (ل).
(٢) "صحيح البخاري" (٥٨٣٧).
(٣) "روضة الطالبين" ٢/ ٦٧.
(٤) "الشرح الكبير" للرافعي ٥/ ٣٤ - ٣٥.
(٥) سقط من (م).
(٦) "المدخل" لابن الحاج ١/ ٢٧٤.
(٧) "الصحاح" نضح.
(٨) في (م): هو.
(٩) في (ص): تلبسه وتهيئه. والمثبت من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>