للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تقف وحدها، وهذا لا خلاف فيه، ويجوز أن يستدل به على أن المرأة لا تؤم الرجال؛ لأن مقامها في الائتمام متأخر عن مرتبتهم (١) فكيف تتقدم أمامه، هذا مذهب الجمهور خلافًا للطبري وأبي ثور؛ فإنهما أجازا إمامة المرأة للرجال والنساء (٢).

(فصلى لنا ركعتين) أدخل مالك هذا الحديث في ترجمة باب جامع سبحة الضحى، واستدل به عياض بذلك، وقال الباجي: حديث أنس أنه لم ير النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى إلا مرة واحدة في دار رجل من الأنصار سأله أن يصلي فيه ليتخذ مكانه مصلى، وقد يجمع بينه وبين [هذا بأن] (٣) يقال: لعل مالكًا بلغه أن صلاته في دار مليكة كانت ضحى، ويحتمل أن يكون مالك لم يبلغه ذلك ولكن لما كانت صلاة الضحى نافلة عبر عنها بصلاة الضحى، وجعلها تنوب عنها (٤). قال صاحب العشر (٥): إنما أخذ مالك أنها صلاة الضحى؛ لأن الظاهر أن الصلاة كانت في وقت الغداء للدعوة عند تناول الغداء، وعلى هذا فيؤخذ منه أن صلاة الضحى تحصل [فضيلتها بركعتين] (٦) (ثم انصرف - صلى الله عليه وسلم -) يحتمل الانصراف من البيت، ورجحه ابن دقيق العيد، ويحتمل وهو الظاهر المراد من الانصراف


(١) في (س): من بينهم.
(٢) أجاز لها فقط في صلاة التراويح، إذا لم يكن هناك قارئ غيرها، انظر: "حلية العلماء" للقفال ٢/ ١٧٠.
(٣) من (م)، وفي بقية النسخ: هذان.
(٤) "المنتقى" ١/ ٢٧٤.
(٥) كذا في (ص، م)، وفي (س): العين. وبياض في (ل) ولم أقف على هذا النص.
(٦) في (م): فضلها ركعتين. وفي (س): فضلها بركعتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>