للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الصلاة بناء على أن السلام (١) لا يدخل تحت مسمى الصلاة (٢) عند أبي حنيفة (٣)، وأما على رأي غيره فيكون الانصراف عبارة عن التحلل، ويؤيده الحديث الآخر: "لا تسبقوني بالركوع ولا بالانصراف" (٤) يعني السلام، فيكون أراد بالانصراف السلام.

[٦١٣] (ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا [محمد بن] (٥) فضيل) بن غزوان الضبي الحافظ (عن هارون بن عنيزة) (٦) بن (٧) عبد الرحمن الشيباني، وثقه أحمد (٨) وابن معين (٩) (عن عبد الرحمن بن الأسود) أحد فقهاء التابعين (عن أبيه) الأسود بن يزيد النخعي (قال: استأذن علقمة) بن يزيد (و (١٠) الأسود) النخعي (على عبد الله) بن مسعود، وكان يقرأ القرآن على ابن مسعود - رضي الله عنه - (وقد كنا) قد هنا للتوقع كما أثبته الأكثرون، لقوله تعالى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا}؛ لأنها كانت تتوقع إجابة الله تعالى لدعائها وأنكر بعضهم كونها للتوقع


(١) من (م). وفي بقية النسخ: الكلام.
(٢) من (م). وفي بقية النسخ: السلام.
(٣) إذ السلام عنده ليس هو ركن من أركان الصلاة، بل هو علامة انقضائها، انظر: "المبسوط" للسرخسي ١/ ٢٣٠.
(٤) طرف حديث أخرجه أحمد ٣/ ١٠٢، ومسلم (١١٢) (٤٢٦) وغيرهما.
(٥) من (س، ل، م).
(٦) من (ل، م).
(٧) في (س): عن.
(٨) "سؤالات أبي داود لأحمد" (٣٦٩).
(٩) "تهذيب الكمال" ٣٠/ ١٠١.
(١٠) من (م). وفي باقي النسخ: بن.

<<  <  ج: ص:  >  >>