للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان يصلي في نعليه (١).

قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة (٢)، وهي من الرخص كما قال ابن دقيق العيد (٣)، لا من المستحبات؛ لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة، وهو إن كان من ملابس الزينة.

وروى الطبراني عن ابن (٤) مسعود، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من تمام الصلاة الصلاة في النعلين" (٥)، وله عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أنه نزع خفيه، وقال: "إني مللت (٦) منهما" (٧).

قال ابن دقيق العيد: وإن قلنا أنهما من ملابس الزينة لكن ملامسة الأرض التي تكثر فيها النجاسة قد يقصر (٨) به عن هذِه الزينة (٩)، وإذا تعارضت (١٠) مراعاة التحسين، ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية؛ لأنها من باب دفع المفاسد، والأخرى من باب جلب المصالح.


(١) "صحيح البخاري" (٣٨٦).
(٢) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٢/ ٤٩.
(٣) "إحكام الأحكام" ١/ ١٦١.
(٤) في (س): أبي.
(٥) "المعجم الأوسط" (١٥٠)، وقال الألباني في "الضعيفة" (٦٠٨٤): منكر.
(٦) في (س): ملكت.
(٧) عزاه الهيثمي في "المجمع" ٢/ ٥٥ للطبراني، وقال: فيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك.
(٨) في (ص): يقصد.
(٩) "إحكام الأحكام" ١/ ١٦١.
(١٠) في (ص): تعارض.

<<  <  ج: ص:  >  >>