للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مقدار مسجد على التوسع (١)، قال الشافعي: وقد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة، وكان بينه وبين الحائط قريب من ثلاثة أذرع (٢). وكذا رواه البخاري عن ابن عمر (٣)، فلو خالف المصلي ذلك فتباعد عن سترته أكثر من ذلك كان كما لو صلى إلى غير سترة.

قال ابن المنذر: وكان مالك يصلي متباعدًا عن السترة فمر به رجل لا يعرفه، فقال له: أيها المصلي ادنُ من سترتك، قال: فجعل يتقدم، ويقول: {وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا} (٤) نعم نعم.

فإذا دنا إلى السترة على هذا حرم المرور بين يديه كما سيأتي.

(لا يقطع) يجوز في العين الرفع والنصب والكسر، تُجزم العين، وتكسر لالتقاء الساكنين لأنه جواب الأمر في قوله: (فليدن) كما قيل في قوله تعالى: {لَا يَضُرُّكُمْ} أن حقه الجزم؛ لأنه جواب لاسم الفعل في قوله تعالى: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} فإن تقديره احفظوا أنفسكم لا يضركم، ويظهر الجزم في قراءة (٥) من قرأ: (يَضِرْكُمْ) بتخفيف الراء وسكونها مع كسر الضاد، من ضاره يضيره إذا ضره (٦).

وأما قراءة الجمهور بالرفع وتشديد الراء، فهو أيضًا مجزوم على أنه


(١) في (م): المتوسع.
(٢) انظر: "الأم" ١/ ١٩٧.
(٣) "صحيح البخاري" (٥٠٦، ١٥٩٩).
(٤) النساء: ١١٣.
(٥) في (س): قولة.
(٦) انظر: "مختصر شواذ القرآن" ص ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>