للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك، فقيل: إذا مر بينه وبين مقدار موضع سجوده، وقيل: بينه وبين ثلاثة أذرع، وقيل: بينه وبين قدر رمية حجر، ولم يذكر السترة في هذا الحديث، فقيل: المطلق في هذا الحديث محمول على المقيد بالسترة.

وروى عبد الرزاق، عن عمر (١) التفرقة بين من يصلي إلى سترة أو إلى غير سترة (٢)، فإن الذي يصلي إلى غير سترة مقصر بتركها لاسيَّما إن صلى إلى شارع المشاة، وفي "الروضة" تبعًا للرافعي لو صلى إلى غير سترة، أو كانت (٣) سترة وتباعد منها، فالأصح أنه ليس له الدفع لتقصيره، ولا يحرم المرور بين يديه، ولكن الأولى تركه (٤).

[(فقال (٥) أبو جهيم) بالتصغير (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو يعلم المار بين يدي المصلي (٦)] استنبط ابن بطال من قوله: (لو يعلم) أن الإثم مختص بمن علم بالنهي وارتكبه. انتهى (٧)، وهو معلوم من أدلة أخرى.

وظاهر الحديث أن النهي والوعيد فيه في هذا الحديث مختص بمن


(١) في (ص، س، ل): معمر.
(٢) أخرجه عبد الرزاق من طريق قتادة عن عمر قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، كان يقوم حولًا خير له من ذلك، إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة. انظر: "المصنف" (٢٣٢٤).
وفي (٢٣٣٩) عن عبد الله بن شقيق قال: مرَّ عمر بن الخطاب برجل يصلي بغير سترة، فلمَّا فرغ قال: لو يعلم المارُّ والممرور عليه ماذا عليهما ما فعلا.
(٣) في (ص، س، ل): كان.
(٤) "روضة الطالبين" ١/ ٢٩٥.
(٥) في (م): فقال عليه.
(٦) سقط من (س).
(٧) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٢/ ١٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>